مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الاستثمار.. تفاصيل

[mks_highlight color=”#f4f482″]متابعة | المركز الاعلامى[/mks_highlight]

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عن القانون 72 للعام 2017.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بخصوص مشروع القانون فإن التعديل على قانون الاستثمار يتضمن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. إلى جانب إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

كما يتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

كما يستهدف التعديل وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.

ويأتي الهدف من إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.