وزير القوى العاملة : السادس من أكتوبر اجازة بأجر كامل

 

قرر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة احتساب يوم السادس من أكتوبر اجازة بأجر كامل احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر، وذلك إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

كما جاء فى البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء ، أنه يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، اجر إضافي بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم
 

المصدر | بوابة الصباح الاخبارية