قانون النقابات العمالية – الباب الثالث – عضوية المنظمة النقابية العمالية

[mks_toggle title=”المادة رقم (21)” state=”open”]يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية الآتى:

( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية.

(ب) ألا يكون محجورا عليه.

(ج) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية المعنية.

(د) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى.

(هـ) ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=14liOMTd83nWLtKMhSBJUDBjklgzh1-Fk” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (22)” state=”close “]للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام المقدم إليها لمخالفة شروط التصنيف النقابى، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1t50VukxUh5EoyCvMRzygKZdJ8rY41TzW” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (23)” state=”close “]تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التى ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

وفى حالة دمج المنشأة التى بها مقر اللجنة النقابية العمالية فى منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1pDNIPbUhJzRlreYcBMRnKBfNZBQ3I–q” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (24)” state=”close “]للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم النقابى، أو فى حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى لها، أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1kEB1XQfMKyIx5bnV2sZohz1EdNfVgEQs” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (25)” state=”close “]تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب الآتية:

( أ ) الانسحاب.

(ب) فقد شرط من شروط العضوية.

(ج) عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة.

(د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية.

(هـ) الإحالة إلى التقاعد لأى سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية.

(و) الوفاة.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=15yiKmmebMxMKsn8AF-uK4wTOoV9pAd-E” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (26)” state=”close “]يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من (أ) إلى (د) من المادة رقم (25) أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيا لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية.

ويجوز للعضو الذى رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=16Udhu2NtJC9OZ-Ru7jmuUv3Z2PawK0HB” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (27)” state=”close “]لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.

ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة فى محل إقامته الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه موعد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار فى التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1W-eWZI0a4cLyON3mTi4IQaVYyMVjBbnw” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (28)” state=”close “]يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1lustp6rRURYDjjQp5pRYngg9y3MHE5tn” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”المادة رقم (29)” state=”close “]يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى المنظمة النقابية العمالية، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.

[mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1Q7jpQ5w3irF-Nv3Apy6rU6qBZjBcITE-” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]