لو أنت موظف بالدولة.. 10 معلومات عن الإعارة خارج مصر

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انفوجراف يوضح كل ما يخص الإعارة فى قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية، وشمل الانفوجراف عددا من المعلومات الهامة من بينها:-

-السلطة المختصة : يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بناء على طلب من الجهة المعار إليها الموظف وبعد موافقته كتابيًا

-مدة الإعادرة : لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى

-يستحق كامل أجره من الجهة المعار إليها

-تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها فى أى وقت بناء على طلب المعار

-يخضع المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب

-عدم جواز ترقية المُعار إلا بعد عودته واستكمال المدة اللازمة للترقية

-تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة

-تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف

-تنتهى مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية بالإعارة

-يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.