قوى عامله النواب توافق علي مشروع قانون بمنح علاوه خاصه وعلاوه استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة

مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنه 2٠١٨

كتب احمد مكاوى

وافقت لجنه القوى العامله بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي علي مشروع قانون زيادة المعاشات وعلي المشروع المقدم من الحكومه بمنح الموظفين والعاملين بالدوله علاوه خاصه وعلاوه استثنائية ذلك بحضور وزير الماليه عمرو الجارحى ووزير قطاع الأعمال خالد بدوى والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

وقد احالت الحكومه مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات لمجلس النواب وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٧٥ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٨ لسنه ٢٠١٨ واحكام القانون رقم ١٠٠ لسنه ١٩٨٧، بتحديد المعادله الماليه لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومه والمحافظين ونوابهم وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ بأصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه.

طالب النائب محمد وهب الله وكيل لجنه القوى العامله بضرورة أن يتم صرف العلاوات لجميع العاملين في الدوله دون تفرقه بينهم سواء بالحكومه وقطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق بين اللجنه والحكومه علي أضافه بشأن شركات قطاع الأعمال العام العاملين بها العلاوتين والحفاظ علي الزيادات التى تصرف لهم العلاوات الدوريه والأرباح
وتنص الماده الثالثه في مشروع القانون المقدم من الحكومه بمنح الموظفين والعاملين بالدوله علاوه خاصه وعلاوه استثنائية علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمه المدنيه المشار إليه والعاملون غير المخاطين به اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٨ علاوه استثنائية بفئات ماليه مقطوعه بواقع ١٦٠ جنيه شهريا للدرجه الماليه الرابعه فيما دونها و١٥٠ جنيه للدرجات الماليه مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها وفي تاريخ التعيين النسبه بالنسبه لمن يعين بعد هذا التاريخ وتعد هذه العلاوه جزء لا يتجزأ من الاجر الوظيفي أو الأساسى لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنه ٢٠١٨.

كما تنص الماده الأولي من مشروع قانون زيادة المعاشات أن تزيد بنسبه ١٥٪ اعتبارا من ٢٠١٨/٧/١ للمعاشات المستحقه قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الاتيه:

١_ القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية.

٢_ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٩ لسنه ١٩٧٥.

٣_ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم٥٠ لسنه ١٩٧٨.

٤_ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنه ١٩٧٨.

٥_ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٧٥.

٦_ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنه ١٩٨٠.

٧_ تسرى بشأن هذه الزياده الأحكام الاتيه:

أ_ يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزياده مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي ٢٠١٨/٦/٣٠.

پ_ يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزياده بالنسبه للعاملين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٧٥ مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الآخرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي ٢٠١٨/٦/٣٠.

ج_ تربط الزياده المستحقه لصاحب المعاش بحد ادني ١٢٥ شهريا أو مايكمل مجموع المستحق له من معاش واعلانات وزيادات الي ٧٥٠ جنيها أيهما اكبر ولاتزيد قيمه الزياده في المعاش عن نسبه الزياده منسوبه الي مجموع الي مجموع الحد الأقصى أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهرى في ٢٠١٨/٦/٣٠.

د_ لا نعتبر اعانه العجز الكلي المنصوص عليها في الماده ١٠٣ مكرر في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٧٥ جزء من المعاش الذى تحسب علي أساسه الزياده.

هـ_ لا تسرى هذه الزياده علي معاش العجز الجزئي الإصابة الذى لم يؤدى إلي انهاء الخدمه.

و_ توزع الزياده بين المستحق بنسبه ما يصرف لهم من معاش في ٢٠١٨/٧/١.

كما تنص الماده الثانيه على ان يكون الحد الأدنى المعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي والمستحق أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٧٥٠ جنيها شامله كافة الزيادات والاعانات ونصت الماده الخامسه علي أن يستبدل بنص الماده ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٧٥ النص الآتي:

يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء عشره من أجر التسويه عن كل سنه خدمه قضيت في المنصب وذلك بمراعاه الآتي:

١\ يقصد بأجر التسويه اخر مكافاه لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبه لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

٢\ يكون الحد الاقصي المعاش بواقع ٨٠٪ من التسويه المشار إليه بالبند السابق.

٣\ اذا قل المعاش عن ٢٥٪ من أجر التسويه المشار إليه في البند رقم ١ من هذه الماده يرفع الي هذا القدر واذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاه أو الاصابه أو العجز الكلي الاصابي فيكون المعاش بواقع ٨٠٪ من الاجر المشار إليه في البند رقم ١ من هذه الماده.

٤\ يجبر كسر الشهر الي شهر في حساب المدد المشار إليها.