بعد تعنت إدارة الشركة عمال «إنفيت» يلجأون للقوى العاملة ويطلبون رفع الأجور والأرباح والبدلات الثابتة منذ 10 سنوات

كتبت | أميره عبد اللـه

طالب العاملون بالشركة العالمية للمسبوكات «انفيت» الادارة العامة للمفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة لاجراء مفاوضة جماعية فى أقرب وقت مع ادارة الشركة لتنفيذ عدد من المطالب العادلة للعمال.

قال خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ان أهم مطالب العاملين تعديل ورفع الأجور فى ضوء الأجور المطبقة فى الشركات النظيرة وفي ضوء ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الاسعار مع العلم ان اجور العمال ثابتة منذ فترة طويلة ولم تعد مناسبة لمدة خبرة العمال وطبيعة العمل بالشركة وتسليم العمال اصالا بمفردات المرتب الشهرى اضافة إلى صرف حصة العمال فى الأرباح السنوية التى تحققها الشركة اعمالا لنص المادة 41 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى يجب الا تقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع وصرف تعويض للعمال حال انهاء عقودهم اثناء سريانها بالتطبيق لأحكام المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ووضع القواعد المناسبة حالات الخروج الاستقالة وفق نظام المعاش المبكر الاختيارى.

أوضح عبدالرحمن عبدالغنى الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية ان المطالب تشمل زيادة البدلات الثابتة منذ أكثر من عشر سنوات وصرف بدل للواردى أسوة بالشركات النظيرة التى تعمل فى نفس المجال بدل المخاطر وطبيعة العمل وبدل الورادى وزيادة قيمة أو بدل الوجبة الساخنة مع الزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل اعمالا للمواد من 206- 2015 من قانون العمل وكذلك بالاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الواردة بالقرار الوزارى رقم 211 لسنة 2003 وانشاء جهاز للسلامة والصحة المهنية ولجنة للسلامة والصحة المهنية بالتطبيق لأحكام القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 وتوفير مهمات الوقابة وتسوية الاستقطاعات الضريبية من مرتبات العمال مرة كل سنة على الأقل حيث يتم اقتطاع مبالغ جزافية لصالح الضرائب ولا يتم تسويتها.

طالب على مراد رئيس اللجنة النقابية بالشركة بضرورة ضم العلاوة الخاصة المقررة سنة 2012 وضم ما سبق صرفه من علاوات خاصة للمرتبات الاساسية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تقريرها مع عدم اخضاعها لضريبة كسب المال وتوفير الاسعافات الطبية والادوية وتجديد العيادة الطبية بقا للمادة 220 من قانون العمل واجراء الفحص الطبى الدورى للعمال المعرضين للمخاطر المهنية وتفعيل استفادة العمال من خدمات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية اعمالا للمادة 223 من قانون العمل والقرار الوزارى رقم 217 لسنة 2003 وصرف العلاوة الدورية السنوية وفق القوانين أو القرارات التى تصدر بها سنويا ولا تقل عن 7% وفق المادة الثالثة من قانون الاصدار وإنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين وتشكيل لجنة للتصرف فى حصيلة الجزاءات التى توقع على العاملين بالشركة وتحديد حصيلة هذه الجزاءات عن السنوات الماضية حيث لا توجد هذه اللجنة بالشركة بالمخالفة للمادة 75 من احكام قانون العمل.