قانون المحليات.. فرص واعدة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين

قانون-المحليات.-فرص-واعدة-للشباب-والمرأة-والعمال-والفلاحين

متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..

يترقب المصريون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذي يجري مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية في مصر التي غابت عن الحياة السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير.

ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح في انتخابات المجالس المحلية، سواء في القائمة والفردي، على النحو التالي..

وتنص المادة 50 في شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.

الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة(51) أصلها المادة (45)

يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.

مادة (52) أصلها المادة (46)

يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطين مساوياً له.

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.

يجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.

ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.

ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

مادة (53) أصلها المادة (47)

مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.

اقرأ ايضا: أين تذهب أموال الصناديق الخاصة بالمحليات؟ .. التنمية المحلية تجيب

_______________________
المصدر | أخبار اليوم