“الاتحاد الحر” ينظم محاضرة حول “قانون العمل في ظل جائحة كورونا”

على سلمان

متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى

شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..

نظمت لجنة التدريب والتأهيل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين محاضرة بعنوان “قانون العمل في ظل جائحة كورونا” تحدث فيها علي سلمان رئيس قسم المنظمات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر منصة زوم الإلكترونية الافتراضية.

وتطرق سلمان لأهم الحقوق والوجبات والتي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على علم بها، وتعريفا بعقد العمل وأنواعه والعلاقة بين الطرفين، كما أشار في المحاضرة إلى فترة التجربة مؤكدا ضرورة النص عليها صراحة في عقد العمل، وألا تزيد على ثلاثة أشهر، إلا في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لايجاوز ستة أشهر، وقال إنه يجوز لأي من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء عقد العمل إذا تبين له عدم ملائمة الاستمرار في التعاقد مع إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء على الأقل بيوم، كما لا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحد عند صاحب عمل واحد.

وعرف رئيس قسم المنظمات العمالية ساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في القانون، والإجازات لافتا إلى أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه.

وأوضح أن العقد المحدد ينتهي بانقضاء مدته، أو لإنجاز عمل معين، أو بوفاة العامل مع مراعاة أحكام المادة 113، أو لعجزه كلياً عن القيام بواجبات عمله مع مراعاة أحكام المادة 114، وقال إنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إذا استنفذ العامل رصيد إجازاته المرضية والسنوية مع مراعاة أحكام المادة 117، أو بسبب إغلاق المنشأة مع مراعاة أحكام المادة 110، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل إلا بعد إخطاره ومنحه فرصة ستين يوما لتحسين مستواه مع مراعاة أحكام المادة 109.

وأكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاَ له ولائحة الجزاءات للمنشأة، ولا يجوز فصله خلال إجازاته.

كما أشار سلمان إلى الفصل التعسفي وشروط تحققه، إذا كان الفصل بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها، أو انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها، كما لا يجوز فصله بسبب تقديمه شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيديةK وتطرق لطرق إعادة العامل المفصول بحكم محكمة.

واستعرض سلمان الحقوق العمالية في ظل جائحة كورونا والنصوص القانونية التي تتناول هذا الظرف.