شروط ترقية المؤهلات العليا العاملين في الدولة بقانون الخدمة المدنية

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الشارحة والمفسرة لمواده ضوابط جديدة لترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين للقانون.

نصت المادة 29 من القانون على أنه بالنسبة للوظائف التخصصية “المؤهل العالي”، والتي يجرى تعيينها على الدرجة الثالثة والتي يتم فيها ترقية الموظف من مستوى إلى مستوى أعلى، وجرى تقسيمها الى ثلاثة شرائح ومدتها البينية كما فصلت اللائحة التنفيذية، 3 سنوات وهي المدة التي يجب أن يقضيها الموظف في المستوى “ب” حتى يتم ترقيته للمستوى “أ”.

واشترطت المادة 29 من القانون للترقية، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة “ممتاز”، أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة “كفء”، على الأقل عن ذات المدة السابقة.

أما إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى في أول ترقية تالية، وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات الترقية، حيث جاءت المادة (96)من اللائحة لتفسر ذلك حيث نصت على :يفضل عند الترقية بالاختيار، اختيار الموظف الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وليكن “ممتاز”.

وعند التساوى بين الموظفين المرشحين للترقي يفضل الموظف الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، وإذا تساووا في السنة السابقة على السنتنين المباشرتين يتم تفضيل الحاصل على درجة علمية أعلى مثل الدكتوراه أو الماجستير أو دبلومة سنتين، بشرط أن تكون الدبلومة متصلة بطبيعة العمل، وإذا تساووا في الحصول على هذه الدرجات العملية، يتم تفضيل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة العلمية.

وأوضحت اللائحة التنفيذية، أنه إذا تساوى المرشحون للترقية في الوظائف التخصصية، في الدرجات العلمية، يتم تفضيل الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه، وهو ما فسرته المادة (97) الولردة في اللائحة التنفيذية التي أكدت أن الترقية تكون من نصيب الأقدم بين الموظفين إذا تساووا في كل المؤهلات والدرجات العلمية وتقارير الكفاءة.